السيد عبد الله شبر

72

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

يب - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد بن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد . قه - عن أبي بصير مثله . يب - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا . يب - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله . مجالس البرقي - عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي ، قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ، فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت : لا أحصيها قال : توخ « 1 » الحديث . يب - محمد بن يعقوب كما تقدم ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله . يب - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة تجتمع علي ، قال : تحر واقضها .

--> ( 1 ) - توخى مرضاته تحرى وقصد أي تحر وجد حتى تستيقن .